المادة 10
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 No repeal recorded
Article 10 of Law No. 17 of 18 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1982. No repeal recorded in our sources.
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
المادة 10 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/10/