المادة 18
يمدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977 لغاية 31/12/1982 على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 No repeal recorded
Article 18 of Law No. 17 of 18 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1982. No repeal recorded in our sources.
يمدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977 لغاية 31/12/1982 على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 18 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/18/