المادة 18
يمدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977 لغاية 31/12/1982 على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 In force
يمدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977 لغاية 31/12/1982 على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 18 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/18/