The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Law No. 17 of 18 Mar 1982. Published in Official Gazette issue 12 of 25 Mar 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

أ- ان المكلفين الذين يسددون كامل المبالغ المفروضة عليهم, بموجب جدول تكليف عن اعمال سنة 1980 وما قبلها وموضوع قيد التحصيل قبل العمل بهذا القانون يستقيدون من الاعفاءات والحسومات التالية:

1- الاعفاء من غرامة التأخير ومن حسم قدره 10% (عشرة بالمئة) من قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم, في حال تسديدها خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

2- الاعفاء من غرامة التأخير ومن حسم قدره 5% (خمسة بالمئة) من قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم, في حال تسديدها خلال مهلة شهر تلي انتهاء المهلة المحددة في الفقرة -1- اعلاه.

3- الاعفاء من غرامة التأخير فقط في حال قيامهم بالتسديد خلال مهلة شهر تلي انتهاء المهلة المحددة في الفقرة -2اعلاه.

- ويستفيد من هذه الاحكام المكلفون الذين سبق ان قسطت الضرائب والرسوم المترتبة عليهم, بحكم القانون او بناء لطلبهم في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها ضمن المهل المحددة اعلاه.

- تطبق هذه الاحكام ايضا على اوامر التحصيل (غير الصادر منها عن وزارة الاسكان او الصندوق المستقل للاسكان) واوامر القبض والاحكام النقدية واي مستند تحصيل اخر, كما تطبق على الرسوم البلدية.

ب - خلافا لاحكام البند -أ- اعلاه, تستفيد تكاليف ضريبة الدخل - الباب الثاني - من الاعفاء من غرامات التأخير فقط, في حال تسديدها خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ج- يستفيد من احكام البندين (أ) و (ب ) من هذه المادة, المكلفون الذين ستوضع تكاليفهم (بموجب جدول تكليف او امر قبض او غيرهما) قيد التحصيل ابتداء من تاريخ العمل بقانون موازنة عام 1982 وقبل اول تموز 1982 , والذين يسددون المبالغ المفروضة عليهم ضمن المهل المبينة في هذين البندين, ويبدأ سريان هذه المهل اعتبارا من اول تموز 1982 . وتطبق, كذلك, على المكلفين المتخلفين عن تسديد هذه التكاليف احكام البند (ج) من هذه المادة.

المادة 29 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/29/