المادة 17
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1983 .
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 No repeal recorded
Article 17 of Law No. 6 of 22 Mar 1983. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1983 .
المادة 17 من قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 https://lebaneselegislation.com/law/243903/article/17/