المادة 10
يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي 994 مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللنبانية والاجنبية
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 No repeal recorded
Article 10 of Law No. 2 of 22 Mar 1979. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي 994 مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللنبانية والاجنبية
المادة 10 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243919/article/10/