The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 2 of 22 Mar 1979. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يرخص لوزير المالية أن ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1- المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة.

2- نسبة 10 بالمئة على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى أعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243919/article/5/