المادة 7
لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و 6 و8 من الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 No repeal recorded
Article 7 of Law No. 2 of 22 Mar 1979. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
لوزير المالية أن ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و 6 و8 من الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
المادة 7 من قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243919/article/7/