The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Law No. 3 of 24 Mar 1979. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 1979. Status: repealed.

المادة 7

مادة 7: ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتألف من : - رئيس الجمهورية رئيسا - رئيس الوزراء نائبا للرئيس - نائب رئيس الوزراء عضو - وزير الدفاع عضو - وزير الخارجية عضو - وزير المالية عضو - وزير الداخلية عضو - يحق لرئيس المجلس الاعلى للدفاع ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة اعمال المجلس حضورهم. - يشترك قائد الجيش في جلسات المجلس الاعلى للدفاع بصفة استشارية. - يقوم الامين العام الوارد ذكره في المادة التاسعة ادناه بمهام امانة سر المجلس الاعلى للدفاع.

المادة 7 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/7/