The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law No. 11 of 14 Feb 1966. Published in Official Gazette issue 14 of 17 Feb 1966. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدلت بموجب القانون 300 ت 8/8/2022 و القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022

ب - الرسوم المترتبة على البضائع:

تخضع البضائع المفرغة في الموانىء اللبنانية لرسم قدره:

- عن كل طن متري من البضائع المفرغة في الموانىء اللبنانية ايا كان نوعها, حتى لو افرغت بواسطة الانابيب 0.066 $.

- عن كل طن متري من البضائع المفرغة خارج الموانىء ايا كان نوعها حتى ولو افرغت بواسطة الانابيب 0.03$

- تستفيد السفن اللبنانية من حسم قدره 20%.

- تعفى الحبوب والمحروقات التي تستوردها الدولة اللبنانية من هذا الرسم.

ويسدد على اساس المانيفست المصفى خلال الايام العشر الاولى من الشهر عن الشهر السابق.

ولا يترتب هذا الرسم على البضائع المفرغة في موانيء منشأة من قبل المؤسسات الخاصة بترخيص من الدولة.

المادة 16 من قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/243933/article/16/