The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدلت بموجب القانون 300 ت 8/8/2022 و القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022

ب - الرسوم المترتبة على البضائع:

تخضع البضائع المفرغة في الموانىء اللبنانية لرسم قدره:

- عن كل طن متري من البضائع المفرغة في الموانىء اللبنانية ايا كان نوعها, حتى لو افرغت بواسطة الانابيب 0.066 $.

- عن كل طن متري من البضائع المفرغة خارج الموانىء ايا كان نوعها حتى ولو افرغت بواسطة الانابيب 0.03$

- تستفيد السفن اللبنانية من حسم قدره 20%.

- تعفى الحبوب والمحروقات التي تستوردها الدولة اللبنانية من هذا الرسم.

ويسدد على اساس المانيفست المصفى خلال الايام العشر الاولى من الشهر عن الشهر السابق.

ولا يترتب هذا الرسم على البضائع المفرغة في موانيء منشأة من قبل المؤسسات الخاصة بترخيص من الدولة.

المادة 16 من قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/243933/article/16/