The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 101

Article 101 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 101

حيازة المرضى العابرين للعقاقير: يجوز للاشخاص الموجودون تحت العلاج ان يحوزوا لاستعمالهم الشخصي اثناء عبورهم لبنان عقاقير تحتوي على مؤثرات عقلية مدرجة في الجدولين الثاني والثالث وذلك بالكميات اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد على سبعة ايام بالنسبة لعقاقير الجدول الثاني وثلاثين يوما بالنسبة لعقاقير الجدول الثالث ويشترط ان تكون في حوزتهم صورة مصدقة عن الوصفة الطبية من الصيدلي الذي صرفها. ''

المادة 101 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/101/