المادة 102
استخدام المؤثرات العقلية في صيد الحيوانات: تحدد بقرار من وزير الصحة العامة قائمة المؤثرات العقلية المدرجة في الجدولين الثاني والثالث ومستحضراتها التي يجوز استخدامها في صيد الحيوانات وشروط هذا الاستخدام.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 102 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
استخدام المؤثرات العقلية في صيد الحيوانات: تحدد بقرار من وزير الصحة العامة قائمة المؤثرات العقلية المدرجة في الجدولين الثاني والثالث ومستحضراتها التي يجوز استخدامها في صيد الحيوانات وشروط هذا الاستخدام.
المادة 102 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/102/