المادة 115
ترفض اذون التصدير او الاستيراد اذا كانت ثمة دواع معقولة للاشتباه في ان الارسالية معدة لصنع مخدرات او مؤثرات عقلية بطرق غير مشروعة ويشترط وضع علامات صحيحة على الارساليات المصدرة او المستوردة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 115 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
ترفض اذون التصدير او الاستيراد اذا كانت ثمة دواع معقولة للاشتباه في ان الارسالية معدة لصنع مخدرات او مؤثرات عقلية بطرق غير مشروعة ويشترط وضع علامات صحيحة على الارساليات المصدرة او المستوردة.
المادة 115 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/115/