المادة 115
ترفض اذون التصدير او الاستيراد اذا كانت ثمة دواع معقولة للاشتباه في ان الارسالية معدة لصنع مخدرات او مؤثرات عقلية بطرق غير مشروعة ويشترط وضع علامات صحيحة على الارساليات المصدرة او المستوردة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force
ترفض اذون التصدير او الاستيراد اذا كانت ثمة دواع معقولة للاشتباه في ان الارسالية معدة لصنع مخدرات او مؤثرات عقلية بطرق غير مشروعة ويشترط وضع علامات صحيحة على الارساليات المصدرة او المستوردة.
المادة 115 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/115/