The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 131

Article 131 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 131

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من خمسة وعشرين مليونا الى مئة مليون ليرة كل من قام بانتاج سلائف او معدات او ادوات او قام بصنعها او استيرادها او تصديرها او نقلها او عرضها او بيعها او توزيعها او تسليمها لاي سبب كان او بقصد استخدامها او الاستعانة بها في زراعة او انتاج او صنع عقاقير مخدرة شديدة الخطورة او خطرة بطرق غير مشروعة او كان يعلم انها ستستخدم لهذه الاغراض.

المادة 131 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/131/