المادة 134
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين كل من قدم بيانات ومعلومات كاذبة في طلب الترخيص ادت الى اعطائه الترخيص وكان من شان كشف الحقيقة ان يؤدي الى رفض هذا الترخيص (المواد 23 حتى 28 ضمنا والمواد 46 و51 و58).
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 134 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين كل من قدم بيانات ومعلومات كاذبة في طلب الترخيص ادت الى اعطائه الترخيص وكان من شان كشف الحقيقة ان يؤدي الى رفض هذا الترخيص (المواد 23 حتى 28 ضمنا والمواد 46 و51 و58).
المادة 134 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/134/