The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 134

المادة 134

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين كل من قدم بيانات ومعلومات كاذبة في طلب الترخيص ادت الى اعطائه الترخيص وكان من شان كشف الحقيقة ان يؤدي الى رفض هذا الترخيص (المواد 23 حتى 28 ضمنا والمواد 46 و51 و58).

المادة 134 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/134/