The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

يجوز استثناء الترخيص باستخدام المواد المطلوب الترخيص بها في الصناعة ولاغراض غير طبية او علمية اذا ثبت طالب الترخيص:

- قدرته على الحيلولة دون اساءة استعمالها او تسببها في احداث اثار ضارة.

- عدم امكانية استرداد وفصل المواد الخاضعة للمراقبة والداخلة في تركيبها بسهولة.

باستثناء تلك المتعلقة بالصنع لا تسري احكام هذا القانون على المنتجات التي تصنع وفقا للشروط المحددة في هذه المادة.

المادة 16 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/16/