The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 16

المادة 16

يجوز استثناء الترخيص باستخدام المواد المطلوب الترخيص بها في الصناعة ولاغراض غير طبية او علمية اذا ثبت طالب الترخيص:

- قدرته على الحيلولة دون اساءة استعمالها او تسببها في احداث اثار ضارة.

- عدم امكانية استرداد وفصل المواد الخاضعة للمراقبة والداخلة في تركيبها بسهولة.

باستثناء تلك المتعلقة بالصنع لا تسري احكام هذا القانون على المنتجات التي تصنع وفقا للشروط المحددة في هذه المادة.

المادة 16 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/16/