The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 162

Article 162 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 162

الضابطة العدلية:

يكون للمدير في المديرية المركزية لمكافحة المخدرات ولجميع عناصرها صفة رجال الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالاضافة الى سائر رجال الضابطة العدلية المنصوص عليهم في القوانين المرعية الاجراء ويكون للمفتشين الصيدليين والمهندسين الزراعيين الموظفين في وزارة الزراعة ومعاونيهم صفة رجال الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون.

المادة 162 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/162/