المادة 162
الضابطة العدلية:
يكون للمدير في المديرية المركزية لمكافحة المخدرات ولجميع عناصرها صفة رجال الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالاضافة الى سائر رجال الضابطة العدلية المنصوص عليهم في القوانين المرعية الاجراء ويكون للمفتشين الصيدليين والمهندسين الزراعيين الموظفين في وزارة الزراعة ومعاونيهم صفة رجال الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون.