المادة 181
النفاذ المعجل:
تكون الاحكام الصادرة وجاهيا بعقوبة لا تقل عن السنة حبسا في احدى جرائم هذا القانون واجبة النفاذ فورا رغم تقديم المراجعة بشانها وذلك باستثناء عقوبة الاعدام.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 181 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
النفاذ المعجل:
تكون الاحكام الصادرة وجاهيا بعقوبة لا تقل عن السنة حبسا في احدى جرائم هذا القانون واجبة النفاذ فورا رغم تقديم المراجعة بشانها وذلك باستثناء عقوبة الاعدام.
المادة 181 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/181/