The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 205

Article 205 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 205

ينشأ مجلس وطني لشؤون المخدرات يتألف على الشكل الاتي:

- رئيس مجلس الوزراء- رئيسا

- نائب رئيس مجلس الوزراء- نائبا للرئيس

- وزير العدل

- وزير الداخلية

- وزير الصحة العامة

- وزير الزراعة

- وزير المالية

- وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

- وزير الشؤون الاجتماعية

- وزير الخارجية- اعضاء

- امين عام المجلس - مقررا

ويمكن ان يدعى الى اجتماعاته وزراء اخرون حسبما تدعو الحاجة.

كما يدعى الى اجتماعاته رئيس مصلحة الصيدلة ورئيس دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة والمدير المركزي لمكافحة المخدرات ونقيبي الاطباء ونقيب الصيادلة في لبنان وممثل عن المؤسسات الوطنية المعترف بها في حقل مكافحة المخدرات.

المادة 205 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/205/