The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 214

Article 214 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 214

يلتزم موظفو الادارات الحكومية وجميع الاجهزة الامنية التي تبلغ اليهم حالات اتجار غير مشروع بالمخدرات او تصنيعها او زرعها او يقومون بضبط كميات من المخدرات بالمبادرة فورا الى ابلاغ المديرية المركزية لمكافحة المخدرات بذلك مباشرة وفي اقرب وقت ممكن ويحال الملف برمته اليها بعد مراجعة القضاء المختص كما تلتزم جميع الاجهزة الامنية بمؤازرة عناصر المديرية المركزية لمكافحة المخدرات في عملياتها خاصة الهامة منها عندما يطلب منها ذلك .

المادة 214 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/214/