The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 220

Article 220 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 220

التسليم المراقب:

يتخذ المدير بعد استئذان مدعي عام التمييز ومدير عام الجمارك قرار اللجوء الى التسليم المراقب على ان تراعى في ذلك او فيما يخص الارساليات القادمة من الخارج او المتجهة الى الخارج الترتيبات المالية والاتفاقات المالية والاتفاقات المبرمة مع السلطات المختصة في الدول المعنية بشان ممارسة الاختصاصات ويتولى مدير المكتب المركزي داخل الاراضي اللبنانية ادارة العملية او الاشراف عليها مع الحرص على اطلاع مدعي عام التمييز على مجرياتها ويتخذ عند الاقتضاء بموافقة السلطات المختصة في الدول المعنية قرار اعتراض سبيل الارسالية غير المشروعة والسماح لها بمواصلة طريقها اما دون مساس بها او بعد ضبط العقاقير المخدرة او ابدالها كليا او جزئيا بمنتجات اخرى عند الاقتضاء.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, article 448 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 220 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/220/