المادة 224
يشترط لقبول الطلب ان يكون الفعل موضوع الطلب معاقبا عليه بسنة حبس على الاقل لدى الدولة طالبة الاسترداد وفي القانون اللبناني وفي حال العقوبة ان يكون الحكم مبرما وتكون مدة الحبس ستة اشهر على الاقل.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 224 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
يشترط لقبول الطلب ان يكون الفعل موضوع الطلب معاقبا عليه بسنة حبس على الاقل لدى الدولة طالبة الاسترداد وفي القانون اللبناني وفي حال العقوبة ان يكون الحكم مبرما وتكون مدة الحبس ستة اشهر على الاقل.
المادة 224 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/224/