المادة 245
اذا اتلفت الحكومة اللبنانية طلبا لغرض من الاغراض المنصوص عليها في المادة 244 تقوم باحالته الى وزير العدل الذي يتحقق من استيفاء شروطه قبل ان يرسل الملف الى ممثل النيابة العامة المختصة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 245 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
اذا اتلفت الحكومة اللبنانية طلبا لغرض من الاغراض المنصوص عليها في المادة 244 تقوم باحالته الى وزير العدل الذي يتحقق من استيفاء شروطه قبل ان يرسل الملف الى ممثل النيابة العامة المختصة.
المادة 245 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/245/