The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

اذا كان الطلب مقدما من اجل استخدام المواد في الصناعة لاغراض غير طبية او علمية تحدد فيه علاوة على ما ورد في المادة السابقة عمليات تغيير الصفات الطبيعية للمواد والعمليات الاخرى التي ستستخدم للحيلولة دون ان تصبح المنتجات المصنوعة موضعا لاساءة الاستعمال او سببا لاحداث اثار ضارة ودون ان يكون من الممكن عمليا استرداد وفصل المواد الممنوعة.

المادة 26 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/26/