The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

في حال وفاة صاحب الترخيص او توقف نشاطه يجوز لوزير الصحة العامة ان ياذن بمتابعة النشاط لفترة لا تتجاوز تسعين يوما تحت مسؤولية شخص اخر تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة كي يضطلع بالالتزامات المفروضة بمقتضى القانون والترخيص .

المادة 36 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/36/