المادة 49
تحدد في الترخيص مدة صلاحيته وتبين فيه الاماكن والمنشات وعند الاقتضاء اجزاؤها المرخص باستخدامها وتحدد في الترخيص تدابير الامن الواجب اتخاذها والشخص الطبيعي او المعنوي الذي سيكون مسؤولا عن تطبيق هذه التدابير.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 49 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
تحدد في الترخيص مدة صلاحيته وتبين فيه الاماكن والمنشات وعند الاقتضاء اجزاؤها المرخص باستخدامها وتحدد في الترخيص تدابير الامن الواجب اتخاذها والشخص الطبيعي او المعنوي الذي سيكون مسؤولا عن تطبيق هذه التدابير.
المادة 49 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/49/