المادة 51
يسحب الترخيص من المنشات او الاماكن باكملها او من اجزاء منها في حال عدم التقيد بالالتزامات المحددة في الترخيص او في حالة ادراج بيانات غير صحيحة في الطلب وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 51 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
يسحب الترخيص من المنشات او الاماكن باكملها او من اجزاء منها في حال عدم التقيد بالالتزامات المحددة في الترخيص او في حالة ادراج بيانات غير صحيحة في الطلب وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 51 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/51/