The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

لا يجوز اصدار قرار برفض الترخيص او بايقافه او بسحبه الا بعد ان يكون الشخص الطبيعي او المعنوي المعني او المسؤول عن المؤسسة العامة المعنية قد دعي الى تقديم جميع الايضاحات اللازمة ويجب ان يكون القرار معللا وان يخطر به الشخص المعين ويبلغ الى الدوائر المختصة باثبات المخالفات كما ترسل الى هذه الدوائر القائمة السنوية الكاملة للمنشات والاماكن المرخص باستخدامها للمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية.

المادة 52 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/52/