The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 92

Article 92 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 92

على المرخص لهم بصرف عقاقير الجدول الثاني موافاة وزير الصحة العامة خلال الاسبوع الاول من كل ثلاثة اشهر بكشف تفصيلي موقع وممهور بخاتم الصيدلية يبين فيه الداخل والخارج والرصيد من كل مادة خلال الفترة المذكورة مع بيان اجمالي عن الوصفات الطبية التي صرفوها مع ذكر اسم الطبيب الذي وصف العقار وطبيعة وكمية العقاقير المصروفة بالنسبة لكل وصفة كل ذلك طبقا لنماذج تعدها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض ويسري هذا الموجب على المستشفيات والمستوصفات الخاصة ايضا.

المادة 92 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/92/