The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 92

المادة 92

على المرخص لهم بصرف عقاقير الجدول الثاني موافاة وزير الصحة العامة خلال الاسبوع الاول من كل ثلاثة اشهر بكشف تفصيلي موقع وممهور بخاتم الصيدلية يبين فيه الداخل والخارج والرصيد من كل مادة خلال الفترة المذكورة مع بيان اجمالي عن الوصفات الطبية التي صرفوها مع ذكر اسم الطبيب الذي وصف العقار وطبيعة وكمية العقاقير المصروفة بالنسبة لكل وصفة كل ذلك طبقا لنماذج تعدها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض ويسري هذا الموجب على المستشفيات والمستوصفات الخاصة ايضا.

المادة 92 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/92/