المادة 15
1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة او تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.
قانون موازنة 1980 No repeal recorded
Article 15 of Law No. 4 of 7 Apr 1980. Published in Official Gazette issue 15 of 10 Apr 1980. No repeal recorded in our sources.
1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة او تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.
المادة 15 من قانون موازنة 1980 https://lebaneselegislation.com/law/243948/article/15/