المادة 26
يمدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/ 1977 لغاية 31/12/1984, على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 No repeal recorded
Article 26 of Law No. 1 of 13 Jun 1984. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Jun 1984. No repeal recorded in our sources.
يمدد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/ 1977 لغاية 31/12/1984, على ان تعطى سلفات الخزينة المستثناة من المادة 204 من قانون المحاسبة العمومية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 26 من قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 https://lebaneselegislation.com/law/244013/article/26/