المادة 32
يعدل رسم الاستهلاك على الجعة المنتجة محليا المنصوص عنه في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1980 بحيث يصبح الرسم ثمانية قروش عن كل ليتر.
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 No repeal recorded
Article 32 of Law No. 1 of 13 Jun 1984. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Jun 1984. No repeal recorded in our sources.
يعدل رسم الاستهلاك على الجعة المنتجة محليا المنصوص عنه في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1980 بحيث يصبح الرسم ثمانية قروش عن كل ليتر.
المادة 32 من قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 https://lebaneselegislation.com/law/244013/article/32/