The whole text

قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Law No. 1 of 13 Jun 1984. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Jun 1984. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

يضاف الى المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) النص التالي:

خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:

- من وجود اجازة بيع الطوابع.

- من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه. على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.

المادة 35 من قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 https://lebaneselegislation.com/law/244013/article/35/