المادة 8
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليونا ليرة لبنانية يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار).
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 1 of 13 Jun 1984. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Jun 1984. No repeal recorded in our sources.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مليونا ليرة لبنانية يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار).
المادة 8 من قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 https://lebaneselegislation.com/law/244013/article/8/