المادة 9
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة واحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 1 of 13 Jun 1984. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Jun 1984. No repeal recorded in our sources.
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي عجز الموازنة واحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة, وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 https://lebaneselegislation.com/law/244013/article/9/