The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 Repealed ملغى

المادة 24

Article 24 of Law enacted by decree No. 188 of 6 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Jun 1977. Status: repealed.

المادة 24

مادة 24: تعود حصيلة ضريبة التحسين الى الخزينة أو الى صندوق المؤسسة العامة أو البلدية التي تم تنفيذ الاشغال لحسابها وتقوم دائرة ضريبة التحسين باستيفاء الضريبة بواسطة دوائر التحصيل المالية على أن تقيد الخزينة الى المؤسسة العامة أو البلدية منفدة الاشغال ما جبي لحسابها, وذلك بعد حسم 15 بالمئة لقاء نفقات التحقيق والجباية.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244014/article/24/