المادة 24
مادة 24: تعود حصيلة ضريبة التحسين الى الخزينة أو الى صندوق المؤسسة العامة أو البلدية التي تم تنفيذ الاشغال لحسابها وتقوم دائرة ضريبة التحسين باستيفاء الضريبة بواسطة دوائر التحصيل المالية على أن تقيد الخزينة الى المؤسسة العامة أو البلدية منفدة الاشغال ما جبي لحسابها, وذلك بعد حسم 15 بالمئة لقاء نفقات التحقيق والجباية.