The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 Repealed ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: تعود حصيلة ضريبة التحسين الى الخزينة أو الى صندوق المؤسسة العامة أو البلدية التي تم تنفيذ الاشغال لحسابها وتقوم دائرة ضريبة التحسين باستيفاء الضريبة بواسطة دوائر التحصيل المالية على أن تقيد الخزينة الى المؤسسة العامة أو البلدية منفدة الاشغال ما جبي لحسابها, وذلك بعد حسم 15 بالمئة لقاء نفقات التحقيق والجباية.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244014/article/24/