The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 Repealed ملغى

المادة 5

Article 5 of Law enacted by decree No. 188 of 6 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Jun 1977. Status: repealed.

المادة 5

مادة 5: تحدد قيمة التحسين لجان الاستملاك البدائية المنصوص عنها في قانون الاستملاك والعائدة للادارة منفذة الاشغال وذلك انطلاقا من قرار رئيس مصلحة الواردات واستنادا الى ملف دائرة ضريبة التحسين.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244014/article/5/