The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 7 of 25 Feb 1970. Published in Official Gazette issue 17 of 26 Feb 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يجوز ان تتخذ ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء تصدر بناء على اقتراح وزير المالية التدابير التالية:

1- اصدار سندات مالية لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة.

2- القيام بعمليات يترك فيها الخيار لاصحاب السندات المالية بين قبول تخفيض معدل الفائدة او قبض قيمة السندات قبل استحقاقها, مع فوائدها لغاية تاريخ الدفع وبين ابدال الديون ذات الاجل القصير بديون اجال متوسطة او طويلة.

المادة 10 من قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244019/article/10/