The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 In force

المادة 10

المادة 10

يجوز ان تتخذ ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء تصدر بناء على اقتراح وزير المالية التدابير التالية:

1- اصدار سندات مالية لاجال طويلة او متوسطة او قصيرة.

2- القيام بعمليات يترك فيها الخيار لاصحاب السندات المالية بين قبول تخفيض معدل الفائدة او قبض قيمة السندات قبل استحقاقها, مع فوائدها لغاية تاريخ الدفع وبين ابدال الديون ذات الاجل القصير بديون اجال متوسطة او طويلة.

المادة 10 من قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244019/article/10/