المادة 28
مادة 28: لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة السابقة.
قانون التنظيم القضائي No repeal recorded
Article 28 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 28: لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة السابقة.
المادة 28 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/law/244037/article/28/