المادة 32
مادة 32: اذا توفى احد الفريقين خلال مهلة طلب النقض دون ان يطعن في الحكم فيبلغ ورثته هذا الحكم وتبدأ مهلة طلب النقض بحقهم من تاريخ هذا التبليغ.
قانون التنظيم القضائي No repeal recorded
Article 32 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 32: اذا توفى احد الفريقين خلال مهلة طلب النقض دون ان يطعن في الحكم فيبلغ ورثته هذا الحكم وتبدأ مهلة طلب النقض بحقهم من تاريخ هذا التبليغ.
المادة 32 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/law/244037/article/32/