The whole text

قانون التنظيم القضائي No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: تراعى لدى الحاكم المنفرد الاصول المتبعة لدى المحكمة البدائية وتكون احكامه مبرمة في القضايا المدنية التي لا يجاوز مقدارها ثلاثماية ليرة لبنانية, وفي القضايا الجزائية تكون مبرمة في المخالفات ما لم يقض بالحبس او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او بتعويضات شخصية تزيد قيمتها عن ثلاثماية ليرة لبنانية. وللحاكم المنفرد ان يعين الجلسة عند تقديم الدعوى وان يستمع الى الطرفين في اول جلسة اذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية.

المادة 5 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/law/244037/article/5/