المادة 58
مادة 58: اذا صدر حكم قابل النقض لم يستدع نقضه احد الفريقين في المدة القانونية جاز للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يستدعي نقضه لمنفعة القانون في مهلة شهرين من تاريخ صدوره ان القرار الذي يصدر بناء على هذا النقض لا يستفيد منه احد الفريقين
قانون التنظيم القضائي No repeal recorded
Article 58 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 58: اذا صدر حكم قابل النقض لم يستدع نقضه احد الفريقين في المدة القانونية جاز للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يستدعي نقضه لمنفعة القانون في مهلة شهرين من تاريخ صدوره ان القرار الذي يصدر بناء على هذا النقض لا يستفيد منه احد الفريقين
المادة 58 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/law/244037/article/58/